قرار
· ج.ر عدد 91 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 27 يوليو سنة 1967 يتضمن الفاء محافظة للشرطة بدائرة الامن العمومي بعين الحمام - 1394
المادة 2
يكلف المدير العام للامن الوطني بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 27 يوليو سنة 1967 ..
عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي