قرار
قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 27 يوليو سنة 1967 يتضمن الفاء محافظة للشرطة بدائرة الامن العمومي بعين الحمام - 1394
المادة الأولى
فتح المادةتلغى محافظة الشرطة الموجودة بدائرة الامن العمومي بعين الحمام ( ميشلي سابقا ) عمالة تيزي وزو •
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير العام للامن الوطني بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 27 يوليو سنة 1967 ..
عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- قانون
- أمر رقم 67-240
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.