قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1414 الموافق 29 مارس سنة 1994 ، يتعلق بمنح المؤسسة الوطنية للتنمية في تراب بلدية زكار (الجلفة). 20 ، يتعلق بمنح المؤسسة الوطنية للتنمية الصلصال والرمل في تراب بلدية جبالة 21 ، يتعلق بمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والأبحاث الصناعية لمواد البناء رخصة البحث عن معدني الجير والدولوميت في تراب بلديتي سيدي قادة والمطمور ( معسكر )
المادة 2
طبقا لمستخرج الخريطة الموضوعة بمقياس 1/50.000/1 ) الورقة رقم 270 ) الملحق بالملف، تتكون مساحة البحث موضوع هذه الرخصة من مضلع رباعي تحدد رؤوسه أ ، ب ، ج ، د وفقا للاحداثيات التالية حسب منظومة اسقاط لومبير الناحية الشمالية : 550.000 س 552.000 س أ ج ص: 129.000 ص 127.000 ص س: 552.000 س : 550.000 س ب د ص: 129.000 ص 1227.000 ص