قرار
· ج.ر عدد 69 لسنة 2017
قرار مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1438 الموافق 5 سبتمبر سنة 2017، يحدّد التنظيم الداخلي للمؤسسات الاستشفائية
المادة 4
تشمل مديرية الإدارة العامة ما يأتي :
- المديرية الفرعية للموارد البشرية،
- المديرية الفرعية للمالية والوسائل،
- المديرية الفرعية لصيانة التجهيزات والمنشآت.
1 - تشمل الم دي رية الف رعية للم وارد البشرية ما يأتي :
- مكتب تسيير المستخدمين،
- مكتب التكوين المتواصل.
2 - تشمل الم ديري ة الفرعية للم الية والوسائل ما يأتي :
- مكتب المحاسبة المالية،
- مكتب تسيير الوسائل.
3 - تشمل المديرية الفرعية لصيانة التجهيزات والمنشآت ما يأتي :
- مكتب صيانة التجهيزات،
- مكتب صيانة المنشآت.