قرار
· ج.ر عدد 69 لسنة 2017
قرار مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1438 الموافق 5 سبتمبر سنة 2017، يحدّد التنظيم الداخلي للمؤسسات الاستشفائية
المادة 3
تشمل مديرية النشاطات الطبية وشبه الطبية ما يأتي :
- المديرية الفرعية للنشاطات الطبية،
- المديرية الفرعية للنشاطات شبه الطبية.
1 - تشمل الم دي رية الف رعية للنشاطات الطبية ما يأتي :
- مكتب تنظيم وتقييم النشاطات الطبية،
- مكتب تنظيم وتقييم نشاطات الاستعجالات،
- مكتب الدخول والتوجيه.
2 - تشمل المدي رية الفرعية للنشاطات شبه الطبية ما يأتي :
- مكتب تنظيم النشاطات شبه الطبية،
- مكتب تقييم النشاطات شبه الطبية،