قرار
· ج.ر عدد 69 لسنة 2017
قرار مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1438 الموافق 5 سبتمبر سنة 2017، يحدّد التنظيم الداخلي للمؤسسات الاستشفائية
المادة 2
يشمل التنظيم ال داخ لي للم ؤسسات الاستشفائية المذكورة في المادة الأولى أعلاه والم وض وع ة تح ت سل طة الم دير الع ام ال ذي يس اعده أمين عام، ما يأتي :
- مديرية النشاطات الطبية وشبه الطبية،
- مديرية الإدارة العامة.
يلحق بالمدير العام :
- مكتب التنظيم العام،
- مكتب الإعلام والاتصال،
- مكتب الصفقات والمنازعات والشؤون القانونية،
- مكتب الأمن الداخلي.