قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المطارات والاعمال الكبرى الفنية. 188
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986.
أحمد بن فريحة الرسمية للجمهورية الجزائرية 189