قرار
· ج.ر عدد 68 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021 ، يحدّد تشكيلة وسير المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الصناعة الصيدلانية. 34
المادة 4
يتولى المكتب الوزاري، قصد القيام بالمهام المسندة إليه، بالاتصال مع جميع الهياكل التنظيمية للأمن الداخلي في المؤسسات التابعة لوزارة الصناعة الصيدلانية أو المؤسسات التي هي تحت وصايتها، اتخاذ جميع التدابير الرامية إلى ترقية وتعزيز الأمن الداخلي في المؤسسة وتطوير الجوانب المرتبطة بحماية الأملاك العمومية وكذا أمن الأشخاص فيها.