قرار
· ج.ر عدد 43 لسنة 2017
قرارات مؤرخة في 29 رمضان عام 1438 الموافق 24 يونيو سنة 2017، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين
المادة الأولى
يفوض إلى السيد عمار كموش، نائب مدير الميزانية في المديرية العامة للضرائب، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات والأوامر الخاصة بالدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ووثائِق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات باستثناء القرارات.