قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 9 سنة 1976 يتضمن انشاء منطقة صناعية بتوقرت . 621 سنة 1976 يتضمن الترخيص لبنك الجزائر الخارجي برفع رأسماله من مائة وخمسين مليون دينار الى مالتين وأربعين أبريل مليون دينار 623 621
المادة 2
يكلف الصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية بدراسة وانجاز أشغال التهيئة التي لا يمكن أن يصرح بمنفعتها العامة الا بعد اجراء التحقيق العمومي المسبق .