قرار · ج.ر عدد 38 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 9 سنة 1976 يتضمن انشاء منطقة صناعية بتوقرت . 621 سنة 1976 يتضمن الترخيص لبنك الجزائر الخارجي برفع رأسماله من مائة وخمسين مليون دينار الى مالتين وأربعين أبريل مليون دينار 623 621

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.