قرار · ج.ر عدد 41 لسنة 2017
قرار مؤرّخ في 20 رمضان عام 1438 الموافق 15 يونيو سن ة 2017، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل بالمفتشية العامة للمالية

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.