قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 2017
قرار مؤرّخ في 20 رمضان عام 1438 الموافق 15 يونيو سن ة 2017، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل بالمفتشية العامة للمالية
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 رمضان عام 1438 الموافق 15 يونيو سنة .2017 عبد الرحمان راوية 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي