قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995 ، يتعلق 12 سنة 1996 ، تتضمن تجديد انتداب رؤساء 17 بتمديد رخصة البحث عن منجم البزولان على مساحة بلديات وادي أميزور، تالة حمزة وتأمريجت ( ولاية بجاية ( الممنوحة المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995.
عمار مخلوفي 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية