قرار
قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1389 الموافق 26 نوفمبر سنة 1969 صادر عن والى قسنطينة ، يتضمن اعادة تخصيص قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 15 هكتارا مأخوذة من المجموعة رقم 7 Pie التي مساحتها 132 هكتارا و 6 آرات و 51 سنتيارا والكائنة بعين مليلة ( دوار اولاد صباح ) . 161
قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1389 الموافق 26 نوفمبر سنة 1969 صادر عن والى قسنطينة ، يتضمن اعادة تخصيص قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 15 هكتارا مأخوذة من المجموعة رقم 7 Pie التي مساحتها 132 هكتارا و 6 آرات و 51 سنتيارا والكائنة بعين مليلة ( دوار اولاد صباح ) . 161
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.