قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992 ، يتعلق بشروط الموافقة على نماذج أدوات القياس وإيداعها. 22 15
المادة 9
تحتوي طريقة اجراء الدراسة واختبار النماذج على مرحلتين :
تتمثل المرحلة الاولى في اجراء اختبار بعد تركيب الادوات وتتوج بمنح قرار موافقة مؤقتة
- تنجز المرحلة الثانية للاختبارات بعد سنة من التشغيل حسب ظروف الاستعمال العادية وتتوج بمنح قرار موافقة نهائية تحدد مدة صلاحياتها ب 10 سنوات قابلة للتجديد.
يتعين على الصانع ان يخبر الديوان الوطني للقياسة القانونية خلال شهر واحد اذا ما اجرى تغييرات تقنية على الأجهزة الأساسية للنموذج الموافق عليه.