قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992 ، يتعلق بشروط الموافقة على نماذج أدوات القياس وإيداعها. 22 15
المادة 8
يجب ان تكون نسخ النموذج الخاضعة للموافقة مطابقة للمواصفات التقنية والقياسة والاداة المحددة لكل نوع من الادوات.
يحدد نوع الاختبارات وعددها بالنسبة لكل نوع من الادوات بقرار وزاري مشترك حسب الحالة.