المادة 7
تقوم المصالح التقنية للديوان الوطني للقياسة القانونية بدراسة النماذج واختيارها. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تدون نتائج الاختبارات وخلاصاتها في تقرير ترسل نسخة منه الى الصانع.
يمكن القيام باختبار النموذج اما في مخبر مختص أو معمل أو في مكان الاستعمال.
والديوان الوطني للقياسة القانونية هو المؤهل وحده لتعيين المكان الذي تجري فيه الاختبارات.
ويمكن الصانع في حالة منازعة النتائج ان يودع طعنا لدى الوزير المكلف بالقياسة.
يتحمل الصانع المصاريف الناتجة عن الخبرة المضادة المطلوبة.