المادة 5
يرسل طلب الموافقة على نموذج اداة من أدوات القياس الى الديوان الوطني للقياسة القانونية مرفوقا بملف تقني من 3 نسخ يحتوى على البيانات الآتية :
- اسم الصانع او ممثله المعتمد ولقبه وعنوان شركته
- المواصفات التقنية والقياسة للاداة مذكرة وصفية مفصلة للاداة واجهزتها المكونة لها ) أجهزة ملتقط الحمولة مؤشر ضبط الصفر والتجميد وضبط المستوى )،
- مذكرة تصف نمط سير الاداة وشروطه العادية رسم الاداة واجهزتها المكونة لها ومخططاتها المرقومة
- التقارير أو الشهادات التجارب و / أو التعيير التي خضعت لها الاداة،
- كتيبات طريقة الاستعمال والصيانة والتصليح.