قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992 ، يتعلق بشروط الموافقة على نماذج أدوات القياس وإيداعها. 22 15
المادة 4
لا يجوز ان يقدم طلب الموافقة على النموذج الا :
1 ) الصناع، 2 (2) ممثلو التجار المعتمدين قانونا.