قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992 ، يتعلق بشروط الموافقة على نماذج أدوات القياس وإيداعها. 22 15
المادة الأولى
طبقا لأحكام القانون رقم 90-18 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1990 والمتعلق بالنظام الوطني القانوني للقياسة، ولاسيما المادتان 7 و 9 منه فان الموافقة على النموذج اجبارية بالنسبة لكل اداة قياس تساهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتحقيق أية معاملة تجارية.