قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992 ، يتعلق بشروط الموافقة على نماذج أدوات القياس وإيداعها. 22 15
المادة 10
يكون تجديد قرار الموافقة المذكور في المادة 9 أعلاه بناء على طلب من الصانع بشرط ان لا يطرأ أي تغيير على النموذج.