قرار

قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1392 الموافق 8 مارس سنة 1972 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تخصيص قطعة سنوس عن قطعة أرض من أملاك الدولة لازمة لبناء معمل للسلال . 1280

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.