قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1410 الموافق 15 يوليو سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة "جمعية حماية وترقية المرأة والفتاة". 1645
قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1410 الموافق 15 يوليو سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة "جمعية حماية وترقية المرأة والفتاة". 1645
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.