قرار

قرار مؤرّخ في 10 شعبان عام 1447 الموافق 29 جانفي سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 25 شعبان عام 1446 الموافق 24 فبراير سنة 2025 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.