قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتضمن تحديد شروط ادماج روضات الاطفال الخاصة في التعليم العمومي . 1027 للجمهورية الجزائرية الجمعة 1
المادة 5
ان روضات الاطفال التي لم تحول الى مدارس أساسية تسلم الى الهيئات العمومية والدواوين والجماعات المحلية والشركات الوطنية والتعاونيات لتستعمل وجوبا كمؤسسات للتعليم التحضيرى، وفقا لاحكام المرسوم رقم 76-70 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 المشار اليه أعلاه ..