قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتضمن تحديد شروط ادماج روضات الاطفال الخاصة في التعليم العمومي . 1027 للجمهورية الجزائرية الجمعة 1
المادة 4
يمكن بصفة انتقالية وخلال السنة الدراسية 1976-1977 ان تستمر في عملها أقسام المؤسسات المشار اليها في المادة 3 أعلاه والتي تستقبل أطفالا في سن ما قبل السن الاجباري للقبول في المدرسة الاساسية. الا أنه لا يقع أي تسجيل جديد للقبول في الاقسام المذكورة ...