قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتضمن تحديد شروط ادماج روضات الاطفال الخاصة في التعليم العمومي . 1027 للجمهورية الجزائرية الجمعة 1
المادة 3
ان روضات الاطفال بمؤسسات التعليم الابتدائي أو المتوسط والثانوى المدمجة في التعليم العمومي، تحول الى أقسام للتعليم الاساسي ضمن المؤسسات التي كانت لاحقة بها .