قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتضمن تحديد شروط ادماج روضات الاطفال الخاصة في التعليم العمومي . 1027 للجمهورية الجزائرية الجمعة 1
المادة 2
ان روضات الاطفال المدمجة في التعليم العمومي والتي كانت تعمل في محلات مستقلة تتوفر فيها المقاييس المطبقة فى التعليم العمومي، يمكن أن تحول الى مؤسسات للتعليم الاساسي