قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتضمن تحديد شروط ادماج روضات الاطفال الخاصة في التعليم العمومي . 1027 للجمهورية الجزائرية الجمعة 1
المادة الأولى
يتم ادماج روضات الاطفال في التعليم العمومي وفقا لاحكام المرسوم رقم 76-73 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 المشار اليه أعلاه والمحددة بموجب هذا القرار .