قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006، يحدد مدة عطل الطلبة القضاة وتواريخها 26
المادة 3
يحدّد المدير العام للمدرسة تواريخ العطل المذكورة في المادة 2 أعلاه، ويسلّم لكل طالب قاض مقررا فرديا بذلك.