قرار · ج.ر عدد 23 لسنة 1990
قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990 يرخص بعض الولاة أن يقدموا تاريخ افتتاح الاقتراع لتجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية . 788

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.