قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 1990
قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990 يرخص بعض الولاة أن يقدموا تاريخ افتتاح الاقتراع لتجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية . 788
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990 محمد الصالح محمدي وزارة الفلاحة