قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 1990
قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990 يرخص بعض الولاة أن يقدموا تاريخ افتتاح الاقتراع لتجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية . 788
المادة 2
تحدد القرارات التي تتخذ لتنفيذ أحكام المادة الأولى أعلاه، قائمة البلديات المعنية والتواريخ المقررة لافتتاح الاقتراع في كل منها وكذا عدد مكاتب التصويت.
تنشر وتعلق هذه القرارات خمسة أيام على الاكثر قبل التاريخ المقرر لافتتاح الاقتراع، وترسل نسخة منها الى السيد وزير الداخلية.