قرار

قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 14 يوليو سنة 1973 يتضمن منح قطعة أرض من أملاك الدولة تبلغ مساحتها حوالي 8200 م2 تابعة للمزرعة المسيرة ذاتيا بلخوان محمد لفائدة بلدية عين يوسف قصد اتخاذها أساسا لبناء 12 مسكنا - 897

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.