ج.ر عدد 68 لسنة 1974
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج اشهر سنه 6 اشهر

- النسخة الأصلية 20-30 د.ج 30 دوج النسخة الاصليه وترجمتها 50 دج 50 دج 40 دج الجزائر الادارة والتحرير معصية الكتابة العامة للحكومة

- 50 دوج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 70 دج 937 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف 66-18-19-11 17 م ج 3200-50 عمر النسخة الأصلية : 0.30 د. ج ولمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,70 د. ج

  • فن العدد للسمي السابقة : 0.50 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتر كين لطلوب منهم ارسال لفائف الورقي الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم و الاعلام عمامهم يؤدى عن تغير العنوان 0.40 د. ج . فى النشر على اساس 10 و ا ج القسط فهرس هراسيم قرارات مقررات وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 9 يوليو سنة 1974 يتضمن انهاء مهام رئيسة مكتب 894 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 15 يوليوسنة 1974 يتضمن تعيين رئيس مكتب 894
  • قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 25 و 29 حمادي الثانية عام 1394 الموافق 15 و 19 يوليو سنة 1974 يتضمنان حركة في سلك المتصرفين . 894 قرارات مؤرخة في 19 و 20 و 25 و 26 و 27 و 29 جمادى الثانية و 3 و 4 رجب عام 1394 الموافق 9 و 10 و 15 و 16 و 17 و 19 و 23 و 24 يوليو سنة 1974 تتضمن حركة في سلك المتصرفين • 895 وزارة العدل قرار مؤرخ في II جمادى الاولى عام 1394 الموافق 2 يونيو سنة 1974 يتضمن تعيين مدافع قضائي 896 وزارة التعليم الابتدائي والثانوي قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1394 الموافق 6 مارس سنة 1974 يتعلق بتطبيق المرسوم رقم 74 45 المؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 والمتضمن احداث شهادة الدراسات الابتدائية الخاصة بالكبار . 896 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 19 يوليو سنة 1974 يتضمن انشاء معهد للعلوم الاقتصادية بجامعة قسنطينة . 897

894 الجريدة الرسمية قرارات السولاة قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 14 يوليو سنة 1973 يتضمن منح قطعة أرض من أملاك الدولة تبلغ مساحتها حوالي 8200 م2 تابعة للمزرعة المسيرة ذاتيا بلخوان محمد لفائدة بلدية عين يوسف قصد اتخاذها أساسا لبناء 12 مسكنا - .. 897

  • قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص عقار مبنى مكون من ثلاث غرف ومطبخ وملحقات كائن بغابة بني سميل التابعة لاملاك الدولة بمرباح (تلمسان) لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى مصلحة المحافظة على الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها لولاية تلمسان قصد اتخاذه منزلا لحراسة الغابات . 898 قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص عقار مبنى مكون من ثلاث غرف ومطبخ وملحقات كائن بغابة بني سنوس التابعة لاملاك الدولة ببني بهدل (تلمسان) لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى (مصلحة المحافظة على الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها لولاية تلمسان قصد اتخاذه منزلا لحراسة الغابات … 898 للجمهورية الجزائرية . الجمعة 5 شعبان عام 1394 ه قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 19 يوليو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص عقار مبنى مكون من 4 غرف ومطبخ وملحقات كائن بغابة بني سنوس التابعة لاملاك الدولة ببنى بهدل (تلمسان) لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى مصلحة المحافظة على الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها لولاية تلمسان قصد اتخاذه منزلا لحراسة الغابات . 898 قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 19 يوليو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص عقار مبنى مكون من 4 غرف ومطبخ وملحقات كائن بغابة أحفير (تلمسان) التابعة لاملاك الدولة لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي (مصلحة المحافظة على الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها لولاية تلمسان قصد اتخاذه منزلا الحراسة الغابات . - 898
  • قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1394 الموافق II يونيو سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى القصب قصد رى أراض . 898 اعلانات وبلاغات
  • الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية : اعلان يتعلق بالمصادقة على اقتراح 900 اخبار تصريح بتأسيس جمعيتين .. 900 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 9 يوليو سنة 1974 يتضمن انهاء مهام رئيسة مكتب بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 9 يوليو سنة 1974، تنهى مهام السيدة سعدية عبد السلام، المتصرفة من الدرجة الرابعة، كرئيسة مكتب بكتابة الدولة للتخطيط . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 15 يوليو سنة 1974 يتضمن تعيين رئيس مكتب بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الثانية | عام 1394 الموافق 15 يوليو سنة 1974، يعين السيد على بوسكين | المتصرف من الدرجة الخامسة، رئيس مكتب بوزارة الصناعة والطاقة . ويستفيد المعنى بهذه الصفة من زيادة في الرقم الاستدلالي قدرها 50 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش المحسوب بالنسبة للرقم الاستدلالى المطابق لدرجته في سلكه الاصلي ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 25 و 29 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 15 و 19 يوليو سنة 1974 يتضمنان حركة في سلك المتصرفين بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 15 يوليو سنة 1974 يوضع السيد محمد صالح حشايشي المتصرف من الدرجة الرابعة فى حالة الاستيداع لمدة سنة ابتداء من أول سبتمبر سنة 1973 وذلك تطبيقا للمادة 49

الجمعة 5 شعبان عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 895 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة | العمومية . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 19 يوليو سنة 1974 يلحق السيد أكلى عيسيو، المتصرف من الدرجة الرابعة بسلك مفتشي التعليم الابتدائي والمتوسط . ويستفيد المعنى بهذه الصفة من درجتين اضافيتين غير خاضعتين للاقتطاع من أجل المعاش المحسوب بالنسبة للرقم الاستدلالى المطابق لدرجته في سلكه الاصلي 10 قرارات مؤرخة في 19 و 20 و 25 و 26 و 27 و 29 جمادى الثانية و 3 و 4 رجب عام 1394 الموافق 9 و 10 و 15 و 16 و 17 و 19 و 23 و 24 يوليو سنة 1974 تتضمن حركة في سلك المتصرفين بمواجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1394 الموافق و يوليو سنة 1974، ينقل السيد عيسى شبيرة، المتصرف المتمرن بناء على طلبه من ولاية عنابة الى وزارة الداخلية ابتداء من أول مارس سنة 1974 .. بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1394 الموافق و يوليو سنة 1974، ينقل السيد أبوبكر عقاب المتصرف من الدرجة الأولى بناء على طلبه من كتابة الدولة للتخطيط إلى وزارة الداخلية ابتداء من أول يناير سنة 1974 بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 10 يوليو سنة 1974، يدرج ويرسم السيد محمد أوسليم ويعاد ترتيبه في سلك المتصرفين فى الدرجة الرابعة الرقم الاستدلالى

  1. مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها شهران و 16 يوما طبقا للجدول الملحق بأصل هذا القرار . بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 15 يوليو سنة 1974 يعين السيد عبد الرحمن بروان، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة السياحة . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في وظيفته . بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1304 الموافق 15 يوليو سنة 1974 يعدل القرار المؤرخ في 19 يناير سنة 1972 كالاتي : يعاد ترتيب السيد خالد رملة في الدرجة الثامنة (الرقم الاستدلالى (495) ويحتفظ الى غاية 31 دسمبر سنة 1970 | بأقدمية قدرها 4 أشهر طبقا للجدول الملحق باصل هذا القرار . بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 17 يوليو سنة 1974 يرسم السيد محمد قنطاري في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة السادسة (الرقم الاستدلالى
  2. ابتداء من أول يونيو سنة 1973 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها عامان و 5 أشهر وذلك طبقا للجدول الملحق بأصل هذا القرار . بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 19 يوليو سنة 1974 ينقل السيد محمد نابي المنصرف من الدرجة الثانية بناء على طلبه من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الى رئاسة مجلس الوزراء ابتداء من أول أكتوبر سنة 1973 بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 19 يوليو سنة 1974، يعين السيد أحمد عبش متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 19 يوليو سنة 1974 يعدل القرار المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1973 كالآتي : يرسم السيد الطيب بوضياف في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثالثة الرقم الاستدلالى (370) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها سنتان وشهران » . بموجب قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1394 الموافق 23 يوليو سنة 1974 يدرج ويرسم السيد امزيان سعداوي في سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة العاشرة (الرقم الاستدلالى (545) الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 مع احتفاظه باقدمية قدرها 6 أشهر حسب الجدول الملحق بأصل هذا القرار . بموجب قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1394 الموافق 24 يوليو سنة 1974 يعين السيد عبد الوهاب بوعديس متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعة والطاقة .. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1394 الموافق 24 يوليو سنة 1974 يعين السيد جمال الدين عكاش، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعة والطاقة . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه

896 الجريدة الرسمية وزارة العدل قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 2 يونيو سنة 1974 يتضمن تعيين مدافع قضائي

- بموجب قرار مؤرخ في II حمادى الاولى عام 1394 الموافق 2 يونيو سنة 1974، يعين السيد بوبكر عشايشية، مدافعا قضائيا بعنابة . وزارة التعليم الابتدائي والثانوى قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1394 الموافق 6 مارس سنة 1974 يتعلق بتطبيق المرسوم رقم 45 74-45 74 المؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 والمتضمن احداث شهادة الدراسات الابتدائية الخاصة بالكبار ان وزير التعليم الابتدائي والثانوى ، بمقتضى المرسوم رقم 74 45 المؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 والمتضمن احداث شهادة الدراسات الابتدائية الخاصة بالكبار ،

  • وبناء على اقتراح مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يشتمل امتحان شهادة الدراسات الابتدائية المحدثة بموجب المرسوم رقم 74 45 المشار اليه أعلاه- على اختبارات مطابقة لبرنامج السنة السابعة من التعليم الابتدائي المادة 2 : ينظم مدير التربية والثقافة بالولاية دورة أو عدة دورات للامتحان . المادة 3 : يسجل مفتش التعليم الابتدائى الترشيحات بعد الاعلان عن التاريخ والمراكز التي يجرى بها الامتحان . المادة 4 : يؤدى المترشحون رسوما للمشاركة في الامتحان يحددها وزير التعليم الابتدائي والثانوى المادة 5 : يشتمل الامتحان على الاختبارات الكتابية التالية التي تختارها لجنة يعينها مدير التربية والثقافة بالولاية : اولا - اختبار في اللغة : وهو يتضمن دراسة نص يتألف من ثمانين الى مائة كلمة ، متبوع بخمسة تمارين : للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 شعبان عام 1394 1 (1) شكل : فقرة أو عدة فقرات من النص . 2 (2) شرح مفردات : ثلاث أو أربع كلمات ( أو تعابير ) ، (3) تصريف : تصريف أو تحليل جملة بسيطة ، (4) نحو : اعراب ثلاث أو أربع كلمات 5 (5) انشاء فقرة : ويكون لهذا السؤال صلة بفكرة رئيسية في النص ، ويكيف بصورة يفرض انشاء فقرة من عشرة أسطر . المدة : ساعة ونصف ساعة التنقيط : الشكل على 8 شرح المفردات على 4 التصريف على 4 النحو على 4 الفقرة على 10

ثانيا - اختبار في الحساب يشتمل هذا الاختبار على :

  1. تمرينين أو ثلاثة تمارين في كل واحد منها عملية أو عمليتين تتيحان التثبت من فهم معنى العمليات ومن طريقة اجرائها ، وحسن استعمال وحدات القياس العادية . ب) مسألة حسابية متصلة بشؤون الحياة العادية وتشتمل على 3 أو 4 أسئلة متدرجة الصعوبة ، وتستدعى التأمل للاستنتاج . المدة : ساعة التنقيط : الاسئلة على 8 المسألة على 8 12

ثالثا اختبار في المعارف العامة سؤال في التاريخ ينقط على 10 سؤال في الجغرافية ينقط على 10 سؤال في العلوم حول المعلومات الأولية في حفظ الصحة ينقط على 10

المدة : ساعة المادة 6 : تصحح اللجان الفرعية المنصوص عليها في المادة و من هذا القرار كل اختبار من الاختبارات المذكورة . ويجرى التصحيح مرتين للاختبار كلما كان هذا ممكنا ، مع اغفال أسماء المصححين .

الجمعة 5 شعبان عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 897 المادة 7 : الصفر يرسب في كل من الاختبارات الثلاثة. المادة 8 : ان مواضيع اختبارات كل يوم من ايام الامتحان واحدة في جميع مراكز الولاية . المادة 9 : يعين مدير التربية والثقافة بالولاية أعضاء اللجنة الخاصة بكل مركز امتحان . وتتألف اللجنة من : مفتش التعليم الابتدائي ، رئيسا ، نائب أو عدة نواب رئيس يختارون من بين المستشارين التربويين ومديرين المدارس التعليم الابتدائي

  • لجان فرعية تتألف من معلمين ومعلمات ، ومعلمين مساعدين ومساعدات مرسمين
  • وكاتب واحد • المادة 10 : يقبل بصفة نهائية بعد مداولات اللجنة ، المترشحون الذين يحرزون على أربعين نقطة في المجموع، ومن غير أن يحرزوا علامة مرسبة في اختبار ما ويجوز انجاح المترشحين الذين يحرزون 38 نقطة ، بعد مداولة اللجنة 6 وبشرط ألا يحرزوا على العلامة المرسبة. المادة 11 : تنشر قائمة الناجحين في أقصر أجل وترتب ترتيبا أبجديا المادة 12 : يحرر كل مركز محضرا عن الامتحان . ويوجه مدير التربية والثقافة في الشهر التالي لنهاية الامتحان ، المحاضر والبيان الاحصائي للنتائج التي حصلت بالولاية لمدير الامتحانات والتوجيه المدرسي المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 12 صفر عام 1394 الموافق 6 مارس سنة 1974 عبد الكريم بن محمود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 17 يوليو سنة 1974 يتضمن انشاء معهد للعلوم الاقتصادية بجامعة قسنطينة ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 71 220 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة الليسانس في العلوم الاقتصادية ، وبمقتضى المرسوم رقم 83 72-83 72 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 والمتضمن ترتيب نظام الدروس للحصول على شهادة الليسانس في العلوم المالية. يقرر ما يلى : المادة الاولى : ينشأ بجامعة قسنطينة معهد للعلوم الاقتصادية . المادة 2 : يشمل معهد العلوم الاقتصادية لقسنطينة ثلاثة فروع :
  • فرع التسيير ،
  • فرع التقنيات الكمية والتخطيط ، فرع التحاليل والسياسات الاقتصادية . المادة 3 : يكلف مدير جامعة قسنطينة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 17 يوليو سنة 1974 • محمد الصديق بن يحيى قرارات الولاة قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 14 يوليو سنة 1973 يتضمن منع قطعة أرض من أملاك الدولة تبلغ مساحتها حوالي 8200 م2 تابعة للمزرعة المسيرة ذابيا بلخوان محمد لفائدة بلدية عين يوسف فصيه اتخاذها أساسا لبناء 12 مسكنا بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1393 الموافق | 14 يوليو سنة 1973 تمنح قطعة أرض من أملاك الدولة تبلغ مساحتها 8200 2 تقريبا تابعة للمزرعة المسيرة ذاتيا م بلحوان محمد لفائدة بلدية عين يوسف قصد. اتخاذها أساسا لبناء 12 مسكنا • ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه.

898 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص | عقار مبنى مكون من ثلاث غرف ومطبخ وملحقات كائن بغابة بني سميل التابعة لاملاك الدولة بمرباح (تلمسان) لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى مصلحة المحافظة على الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها لولاية تلمسان قصد اتخاذه منزلا لحراسة الغابات بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق يوليو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يخصص عقار مبنى مكون من ثلاث غرف ومطبخ وملحقات كائن بغابة بنى سميل التابعة لاملاك الدولة بمرباح (تلمسان) لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي (مصلحة المحافظة على الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها لولاية تلمسان قصد اتخاذه منزلا الحراسة الغابات .. وستحدد المساحة الحقيقية لهذا العقار فيما بعد حسب المخطط الذي يوضع من طرف مصلحة مسح الأراضي . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 | يوليو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص | فقار مبنى مكون من ثلاث غرف ومطبخ وملحقات كائن بغابة بني سنوس التابعة لاملاك الدولة ببني بهدل (تلمسان) الفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى مصلحة المحافظة على الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها لولاية تلمسان قصد اتخاذه منزلا لحراسة الغابات للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 شعبان عام 1394 ه قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 19 يوليو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص عقار مبنى مكون من 4 غرف ومطبخ وملحقات كائن بغابة بني سنوس التابعة لاملاك لدولة ببنى بهدل (تلمسان) لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مصلحة المحافظة على الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها لولاية تلمسان) قصد اتخاذه منزلا الحراسة الغابات بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 19 يوليو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يخصص عقار مبنى مكون من 4 غرف ومطبخ وملحقات كائن بغابة بني سنوس التابعة لاملاك الدولة ببنى بهدل (تلمسان) لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي (مصلحة المحافظة على الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها لولاية تلمسان قصد اتخاذه منزلا لحراسة الغابات . و تحدد المساحة الحقيقية لهذا العقار فيما بعد حسب المخطط الذى يوضع من طرف مصلحة مسح الاراضي ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 19 يوليو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص عقار مبنى مكون من 4 غرف ومطبخ وملحقات كائن بغابة احفير (تلمسان) التابعة لاملاك الدولة لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مصلحة المحافظة على الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها لولاية تلمسان قصد اتخاذه منزلا لحراسة الغابات بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 19 يوليو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يخصص عقار مبنى مكون من 4 غرف ومطبخ وملحقات كائن بغابة أحفير (تلمسان) التابعة لاملاك الدولة لفائدة وزارة الفلاحة والأصلاح الزراعي مصلحة المحافظة على الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها لولاية تلمسان قصد اتخاذه منزلا لحراسة بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق الغابات 17 يوليو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يخصص عقار مبنى مكون من ثلاث غرف ومطبخ وملحقات كائن بغابة بني سنوس التابعة لاملاك الدولة ببنى بهدل تلمسان لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى مصلحة المحافظة على الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها لولاية تلمسان قصد اتخاذه منزلا منزلا لحراسة الغابات . وستحدد المساحة الحقيقية لهذا العقار فيما بعد حسب المخطط الذي يوضع من طرف مصلحة مسح الاراضي .. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. • وستحدد المساحة الحقيقية لهذا العقار فيما بعد حسب المخطط الذي يوضع في هذا الشأن من طرف مصلحة الأراضي .. مسح ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 11 يونيو سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى القصب قصد رى أراض بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1394 الموافق II يونيو سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يؤذن للسيد .

الجمعة 5 شعبان عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 899 على بن صالح نصار المزارع برمضان جمال بجلب الماء ضخا من وادي القصب لرى الاراضي المحددة مساحتها باللون الوردى على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة هكتار واحد وهي جزء من ملك الشخص المذكور. ان آلة جلب الماء تكون متحركة وتوجد على الضفة اليمنى للوادي . ان مجموع كمية الماء المسموح بضخها تحدد ب 40000 م3 في الهكتار وهي تمثل كمية من الماء مستمرة وصورية تقدر ب 0,25 لتر في الثانية أثناء موسم الجفاف (15) مايو الى 15 أكتوبر) ويمكن لمجموع كمية الماء التى تضخها المضخة أن يزيد على 0,25 لتر في الثانية دون أن يتجاوز 0,30 لتر في الثانية ولكن يجب في هذه الحالة أن تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة سنويا مجموع كمية الماء المحددة . تحدد كمية الماء المتوسطة العادية المسموح بضخها اثناء فترات الضخ ب 0,25 لتر في الثانية ويكون تركيب آلة ضخ الماء مطابقا للتنظيم الجارى به العمل . يجب على صاحب الاذن أن يمتثل الى أوقات الضخ التي سيحددها فيما بعد السيد المهندس الرئيس المصلحة المياه والرى . وفي حالة ما اذا دخل الملك المأذون بريه ضخا في منطقة مسقية طبقا للمادة 3 من المرسوم بقانون المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1936 والمتعلق باستعمال مياه السدود المخزونة في الجزائر، فان الاذن يوقف العمل به بحكم القانون وبدون تعويض ابتداء من يوم الاعلان العمومي كما هو منصوص عليه في المادة المذكورة أعلاه والخاص بالمساحة الجزئية التي يدخل فيها الملك. ويوقف تحصيل الاتاوة المترتبة من يوم الغاء الاذن . تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس، موضوعة بحيث لا يحدث أي شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادي ولا في حركة المرور على أملاك الدولة . و لموظفى مصلحة المياه والرى أثناء قيامهم بمهامهم حرية ج - اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون موافقة الوالى باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 -د اذا لم تؤد الاتاوى الواجبة في المواعيد المحددة لها. اذا خالف صاحب الاذن الاحكام المبينة أدناه . لا يكون لصاحب الاذن حق في المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن أو أصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق باسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة. ولا يكون له كذلك حق في المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان الوالى قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشى ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف الماذون “ لهم بجلب الماء من وادى القصب . ويمكن علاوة على ذلك تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال أن يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة. . ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو إبطاله الا بأمر من الوالي وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة . 1938. يتحمل صاحب الاذن نفقات الأشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة الضخ وتتم هذه الاشغال باغتناء صاحبها .. و تحت مراقبة مهندسي مصلحة المياه والمرى ويجب أن تكون متممة في أقصى أجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار . ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة المياه والرى بناء على طلب صاحب الاذن. ويتحتم على هذا الاخير بمجرد الانتهاء من الاعدادات. أن يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وان يباشر في اصلاح ما قد يلحق غيره ويلحق أملاك الدولة من أضرار .. واذا امتنع عن ذلك أو تهاون في تنفيذه في الوقت المناسب الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض .. فتأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال الذي تستعمل فعلا لاجله . يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن أو انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن، وعلى الخصوص : أ اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد أدناه، ب - اذا استعملت المياه لغرض غير الذى منح الاذن لأجله | بالاحكام الجزائية التي ستطبق عليه ودون الاخلال أيضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من أجل امتناعه أو تهاونه.. تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة أعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك. وفي حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال يحكم القانون الى الملاك الجديد الذي يجب عليه اخبار الوالي 1 بانتقال الملكية اليه في أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل “ الملكية

900 الجريدة الرسمية ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لأجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض. وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضي المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الأذن القديم . يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات (البالوديزم) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه أن يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الأجام. ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة المياه والري أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات. يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 شعبان عام 1394 ه | عشرين (20) دينارا يجب دفعها الى صندوق محصل مصلحة أملاك الدولة بسكيكدة ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة ومسبقا عن كل فترة خمس سنوات . وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن :

  • الرسم الثابت وقدره 20 دينارا طبقا لاحكام المادة 79 من الامر رقم 69-107 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوى من استعمال الماء ووثيقة الاذن وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها. ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير . ان نفقات الطابع والتسجيل الخاصة بهذا القرار تكون على | عاتق صاحب الاذن .. اعلانات وبلاغات- الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية اعلان يتعلق بالمصادقة على اقتراح بموجب مقرر مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 صادر عن وزير الدولة المكلف بالنقل تمت المصادقة ابتداء من أول غشت سنة 1974 على الزيادة في الرسوم المترتبة على ايجار الرافعات وأجهزة الرفع للجمهور والمنصوص عليها في المادة 30 من الاحكام العامة من المجموعة العامة للتعريفات الخاصة بالسرعة الكبيرة والسرعة الصغيرة والمقترحة من قبل الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية .. اخبار تصريح بتأسيس جمعيتين صرح بتاريخ 2 ربيع الأول عام 1394 الموافق 26 مارس سنة 1974 لدى والى سعيدة بتأسيس الجمعية التالية : «تعاونية سعيدة لتربية النحل مقرها : يوجد مقر التعاونية بسيدى عمرو بلدية مفتاح سيدى بوبكر دائرة سعيدة (ولاية سعيدة) • ويشمل نطاقها الاقليمي مجموعة ولاية سعيدة • هدفها : التعاونية هي منظمة ذات غاية اقتصادية وهي تقوم بالاشغال من كل نوع والتي تعتبر ذات نفع مشترك لجميع أعضائها ولاسيما العمليات التالية : I - القيام بعمليات الانتاج أو تسهيلها وبتغليف وبيع الادوات الخاصة بتربية النحل ، 2 استخلاص العسل والمنتجات الأخرى من المنحلة وتغليفها وتسويقها ، 3 تقديم المساعدة التقنية والخدمات الى القائمين بتربية النحل من أجل تنمية وتطوير تربية النحل في ولاية سعيدة . -4 احداث كل منشأة واقامة كل معمل للتصنيع والصيانة والتغليف أو التعبئة ، 5 - انجاز كل عملية خاصة بالشراء أو البيع . 6 تقديم المساعدة المادية والخدمات من أجل تشجيع و ايجاد مربين جدد للنحل .- بموجب قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1394 الموافق 13 يونيو سنة 1974 تعتمد الجمعية المسماة « الجمعية الثقافية لمسجد صلاح الدين الايوبي » . وينبغي عليها أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي ويمنع عليها منعا باتا ممارسة كل نشاط سياسي من شأنه أن يمس بالامن الداخلي أو الخارجي للدولة أو تكون له علاقة بموضوع محظور ومخالف للقوانين وحسن الاخلاق. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر