قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 يتضمن تطبيق الامر رقم 66-127 المؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 المتعلق بانشاء احتكار الدولة لعمليات التأمين 534
المادة 8
يجوز لمؤسسات التأمين التى تكون قد مارست التصفية الكاملة لالتزاماتها أن تباشر سحب القيم الباقية المودعة برسم رصيد التأمين وعند الاقتضاء سحب الكفالات وذلك بترخيص من وزير المالية والتخطيط