المادة 7
اذا تولت المؤسسة تصفية التزاماتها بنفسها وبدون تحويل لحافظة عقودها فيحرر مندوب الحكومة تقريرا عن هذه التصفية وعن مراجعة الحسابات النهائية وذلك في ظرف شهر لاقصى غاية بعد أن تكون المؤسسة المعنية قد أشعرت وزير المالية والتخطيط بانتهاء عمليات التصفية وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع طلب الاشعار بالاستلام وعلاوة على ذلك يجب أن يثبت فى التقرير المذكور أن الشركة المعنية قد صفت تماما حالتها فيما يتعلق بالضرائب والضمان الاجتماعي ومستخدميها .
وتوجه نسخة من هذا التقرير الى الشركة المعنية واذا كانت خلاصة التقرير موافقة على قبول التصفية فيرفع أمر هذه التصفية الى علم الجمهور بواسطة اعلان ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفى الجرائد اليومية الثلاث الصادرة في الجزائر وقسنطينة ووهران ويحدد هذا الاعلان لكل شخص يهمه الامر ، تحت طائل الابطال ، مهلة مدتها ثلاثة أشهر تبتدىء من يوم النشر ، ليقدم ملاحظاته الى وزير المالية والتخطيط ( مصلحة مراقبة التأمينات ) .