قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 يتضمن تطبيق الامر رقم 66-127 المؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 المتعلق بانشاء احتكار الدولة لعمليات التأمين 534
المادة 2
ان تصفية الالتزامات ومراجعة الحسابات النهائية تتم تحت مسؤولية العون الخاص بالشركة المعنية بالامر وتحت مراقبة أحد مندوبى الحكومة يعينه لهذه الغاية وزير المالية والتخطيط