قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 يتضمن تطبيق الامر رقم 66-127 المؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 المتعلق بانشاء احتكار الدولة لعمليات التأمين 534
المادة الأولى
يتحتم على مؤسسات التأمين التي ألغيت أجازتها تطبيقا لمقتضيات الامر رقم 66 127 المؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، أن تباشر تصفية التزاماتها حسب الكيفيات المحددة في هذا القرار .