قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 19 مايو سنة 1979 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني لبلدية جامعة (ولاية بسكرة) - 475
المادة 3
تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 75-103 المؤرخ في 19 شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت سنة 1975 المذكور أعلاه، تخضع الاراضي الواقعة بين المحيط المؤشر باللون الازرق والمحيط المؤشر باللون الاحمر فى المخطط رقم 2 والمخصصة للتوسع العمراني بمدينة جامعة سابقا، لحقوق الارتفاق وتؤشر بعبارة «عدم البناء».