المادة الأولى
يصادق على المخطط العمراني شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت سنة 1975 والمتضمن | لبلدية جامعة الملحق بأصل هذا القرار، والمتضمن :
تطبيق الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات ولا سيما المادة 5 منه ، مخطط تعيين المناطق ، 1981 بمقياس 5.000/1 مخطط تعيين المناطق، 1991 بمقياس - 5.000/1 476 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 جمادي الثانية عام 1399 ه مخطط السكن، بمقياس 1/50000 مخطط التجهيز، بمقياس 1/50000 مخطط الاعمال، بمقياس 1/50000 مخطط الطرق والمرتفقات، بمقياس 5.000/1 مخطط تغيير المنطقة، بمقياس 1/20000 مخطط التهيئة، بمقياس 1/50000 مخطط الشبكات المختلفة، بمقياس 25.000/1 التنظيم .