قرار
قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 15 فبراير سنة 2016، يتضمن سحب اعتماد سمسار للتأمين
قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 15 فبراير سنة 2016، يتضمن سحب اعتماد سمسار للتأمين
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.