قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 2007
قرار رقم 01 / ق. م د / 07 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1427 الموافق أوّل يناير سنة
المادة 4
ي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجم هورية الجزائرية الديم قراطية الشعبية. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 10 و 11 و 12 ذي الحجة عام 1427 الموافق 30 و 31 ديسمبر سنة 2006 وأوّل يناير سنة 2007 .
رئيس المجلس الدستوري بوعلام بسايح أعضاء المجلس الدستوري :
موسى لعرابة، محمد حبشي، نذير زريبي، دين بن جبارة، محمد فادن، الطيب فراحي، فريدة لعروسي، المولودة بن زوة، خالد دهينة. ★