قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 2007
قرار رقم 01 / ق. م د / 07 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1427 الموافق أوّل يناير سنة
المادة 2
يتعين على الجهات المختصة إعادة الاقتراع في الولاية المعنية، في الآجال القانونية، طبقا للمادة 149 (الفقرة 3) من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.