قرار

قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 21 يوليو سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تنازل المجلس الشعبي البلدى للعنصر عن قطعة أرض لفائدة مصلحة السكن بولاية قسنطينة كائنة بشاطىء بنى بلعيد في العنصر، تبلغ مساحتها 5000 متر مربع تقريبا، قصد استعمالها أساسا لبناء 15 مسكنا اقتصاديا . 565

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.