قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1412 الموافق 18 مايو سنة 1992، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معدن الحصى في منطقة الشمال الغربي من التراب الوطني . 1524
المادة 2
ان مساحة البحث، موضوع الرخصة تغطي نواحي ولايات تلمسان، عين تيموشنت، سيدي بلعباس، معسكر، مستغانم، وهران، غليزان، الشلف وتيارت .