قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 1984
قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 7 ديسمبر سنة 1983 يتضمن تحديد تاريخ المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة محل الشركة الوطنية للطباعة والنشر في ميدان اختصاصاتها المتعلقة باستيراد وتوزيع الصحافة المكتوبة والمجلات والدوريات في التراب الوطنى وتوزيع الصحافة المكتوبة والدوريات الوطنية في الخارج. 176
المادة 3
يكلف الامين العام لوزارة الثقافة والمدير العام للشركة الوطنية للطباعة والنشر والمدير العام للمؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 7 ديسمبر سنة 1983. عبد المجيد مزيان