قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 1984
قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 7 ديسمبر سنة 1983 يتضمن تحديد تاريخ المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة محل الشركة الوطنية للطباعة والنشر في ميدان اختصاصاتها المتعلقة باستيراد وتوزيع الصحافة المكتوبة والمجلات والدوريات في التراب الوطنى وتوزيع الصحافة المكتوبة والدوريات الوطنية في الخارج. 176
المادة الأولى
تطبيقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 83-299 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1983 المذكور أعلاه، تحل المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة محل الشركة الوطنية للطباعة والنشر في ميدان اختصاصاتها المتعلقة باستيراد وتوزيع الصحافة المكتوبة والمجلات والدوريات في التراب الوطنى وتوزيع الصحافة المكتوبة والدوريات الوطنية فى الخارج، وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1984