المادة 8
تكلف الأمانة الدائمة للجنة على الخصوص، بالمهام المبينة أدناه :
تسجيل ملفات طلبات رخصة تصدير النفايات الخاصة الخطرة وطلبات رخصة تمديد أجل تصدير النفايات الخاصة الخطرة وطلبات تأهيل المصدرين التحقق من أن الملفات المقدمة قابلة للاستلام طبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 19-10 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 23 جانفي سنة 2019 والمذكور أعلاه،
- تحرير الاستدعاءات الموجهة لأعضاء اللجنة،
- - - متابعة رفع التحفظات الواردة على الملفات،
- تحضير مستخرج عن محضر كل اجتماع
- إعداد مقررات التأهيل 9 غشت سنة 2020 م
- إعداد رخص تصدير النفايات الخاصة الخطرة،
- إعداد رخص تمديد أجل تصدير النفايات الخاصة الخطرة،
- مسك أرشيف اللجنة وتنظيمه.