قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 2020
قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو عام 2020 ، يتضمن المصادقة على لتصدير النفايات الخاصة الخطرة. 19 النظام الداخلي للجنة المشتركة بين القطاعات 19
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو عام .2020 نصيرة بن حراث الملحق النظام الداخلي للجنة المشتركة بين القطاعات لتصدير النفايات الخاصة الخطرة