قرار · ج.ر عدد 3 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1439 الموافق 10 سبتمبر سنة 2018، يتضمن تحديد المحيط المخصص للاستصلاح بوحلو، جزء من غابة تمكسلات، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية بوحلو، ولاية تلمسان

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.