قرار
قراران مؤرخان في 21 محرم عام 1395 الموافق 3 فبراير الموافق 10 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تشكيل لجنة الطعن سنة 1975 يتعلقان بوضعية متصرف 383 لولاية الواحات برسم الثورة الزراعية . 383
قراران مؤرخان في 21 محرم عام 1395 الموافق 3 فبراير الموافق 10 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تشكيل لجنة الطعن سنة 1975 يتعلقان بوضعية متصرف 383 لولاية الواحات برسم الثورة الزراعية . 383
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.